S'abonner
Se connecter
logo du site ledesk
بالعربية
مختارات لوديسك بالعربية

Connectez-vous

Mot de passe oublié ?

Abonnez-vous !

Découvrez l'offre de lancement du Desk

60 DH
1 mois
Découvrir les offres
26.04.2023 à 10 H 53 • Mis à jour le 26.04.2023 à 10 H 53 • Temps de lecture : 1 minutes
Par

في قراءة ثانية.. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون يحدد أجل أداء المستحقات على المعاملات

Chambre des représentants. Crédit: Parlement

صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، في قراءة ثانية، على مشروع قانون رقم 69.21 المتعلق بتغيير القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء.


وصوت 91 نائبا بالموافقة على مشروع القانون، في حين امتنعت النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، عن التصويت.


ويذكر أن مجلس المستشارين، وافق في السابع من فبراير 2023، على هذا المشروع.


وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في كلمته التقديمية لمشروع القانون، إن هذا النص يأتي "لمعالجة النواقص التي أبان عنها الإطار القانوني المنظم لآجال الأداء في بلادنا"، والذي تأثرت بفعله خزينة المقاولات الصغيرة والصغرى والمتوسطة وكان موضوع عدة شكايات من الفاعلين في القطاع الخاص.


وحسب الوزير، تتجلى أهم المقتضيات الواردة في هذا النص التشريعي، في استثناء الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين يقل أو يساوي رقم معاملاتهم السنوي مليونَي درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة من مجال تطبيق آجال الأداء المنصوص عليها في مشروع هذا القانون.


إضافة إلى تحديد الأجل الأقصى للأداء عندما يتفق الأطراف في 120 يوما عوض 90 يوما؛ وكذا، اعتماد تاريخ إصدار الفاتورة كبداية لاحتساب أجل أداء المبالغ المستحقة بدل تاريخ تسليم السلعة أو تنفيذ الخدمة.


وبمقتضى هذا التشريع، سيتم منح أجل استثنائي لا يتجاوز 180 يوما لمهنيي القطاعات ذات الطابع الخصوصي أو الموسمي وذلك بناء على اتفاقيات تبرم في هذا الشأن من طرف منظماتهم المهنية بمرسوم يُتخذ بعد استشارة مجلس المنافسة.


وسيفرض نظام للتصريح كل ثلاثة أشهر بطريقة إلكترونية لدى الإدارة يتعلق بالفواتير غير المؤداة داخل الأجل والفواتير المؤداة كليا أو جزئيا خارج الأجل وتلك التي لم يتم أداؤها لكونها موضوع منازعة أمام المحكمة.


ويمنح هذا النص التشريعي السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو الشخص المفوض من لدنها سلطة مراقبة صدقية وصحة التصاريح مع تحديد كيفيات هذه المراقبة.


علاوة على ضمان حق الشخص الذاتي أو الاعتباري الدائم طلب حقه في التعويض عن التأخر في أداء المبالغ المستحقة من المَدين وذلك وفقا للتشريع الجاري به العمل.


وتفرض غرامة مالية لفائدة الخزينة تُحدد نسبتها في السعر المديري لبنك المغرب المطبَّق عند اختتام الشهر الأول من التأخر في الأداء وفي 0,85 في المائة عن كل شهر أو جزء من الشهر الإضافي، يتم تطبيقها على المبلغ غير المؤدى داخل الآجال القانونية عن كل فاتورة مع احتساب الضريبة.


كما تفرض عقوبات مالية عن الإخلال بالمقتضيات المتعلقة بالتصريح وبأداء الغرامات المالية عند حلول أجل استحقاقها.


وتابع بايتاس أن مشروع القانون، ينص على تنظيم مسطرة للمنازعة في المبالغ المستحقة أو في جزء منها.

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.